منتديات أبناء جبل موية
منتديات أبناء جبل موية
منتديات أبناء جبل موية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تقافية اجتماعية فنية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات ابناء جبل مويا ترحب بالزوار والأعضاء الجدد في رحابها متمنيين لهم قضاء أجمل واسعد الاوقات

      &&&&&&&         دعوة: لجميع الاهل بجبل مويا للانضمام لركب منتديات جبل مويا

تم إنشاء وافتتاح المنتدي في 1 اغسطس 2009
.هذا رقم الجمعية:(0917366766) بطرف إبراهيم الفاضل
منتديات ابناء جبل مويه تدين وتستنكر الهجوم علي منطقة هجليج الغنيه بالنفط وتعلن جاهزيتها خلف القوات المسلحه
تدعوكم رابطة ابناء جبل مويا بالجامعات والمعاهد العليا للانضمام لركبها

 

 دستور منظمة جبل مويه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه مهدي حسن
Admin
Admin
حمزه مهدي حسن


عدد المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 08/09/2009
العمر : 39
الموقع : hamza_hassan38@yahoo.com

دستور منظمة جبل مويه  Empty
مُساهمةموضوع: دستور منظمة جبل مويه    دستور منظمة جبل مويه  Emptyالأحد ديسمبر 07, 2014 8:24 am


منظمة جبل مويه (مقترح) يناقش في الجمعيه العموميه
النظام الاساسي
مقدمة
بداية المنظمة هي بذرة طيبة وفكر شبابي يؤمن بالقضايا الانسانية وهمه الأول صحة وتعليم وثقافة المواطن.
لقد عانت بلادنا كثيرا من ويلات المفاهيم الغابرة باسم القبلية تارة وباسم الحزبية تارة أخري والتي أودت بها إلى حالة أشبه ما تكون بالهلاك و تركت تلك المفاهيم آثار سالبة بمجتمع كان مثالا للفضيلة والتسامح وتسببت في المشكلات والنزاعات المريضة التي غاب فيها الدور الاجتماعي الذي جئنا من اجله ذلك لأنه يمثل المحور الأساسي في التآلف والانسجام من اجل تلك الأهداف والمفاهيم السامية التي ننشدها ولأنها تمثل جل ما نؤمن به من فكر ووعى وإنا نرى أنها هي المخرج الوحيد للازمات التي يعانى منها مجتمعنا وندفع ثمنها الآن .ونحن على علم تام بقدراتنا كشباب فى توطيد العلاقات الاجتماعية وربطها بالعمل الإنساني الوطني . ونؤمن تماما بأن الأزمة التي يعانى منها مجتمعنا ليس بالسهل التغلب عليها الا بالعزيمة والعمل الجماعي لنستطيع تحقيق المنشود من هذه الأهداف .
ولا يكون ذلك إلاّ بتوظيف القدرات العملية في منظومة متآلفة ومتجانسة تعمل من اجل مصلحة المواطن بتطبيق البرامج الاجتماعية والثقافية لصنع
أرضية مشتركة للشباب تعمل من اجل مجتمع يحتاج منا الكثير في شتى المجالات ونحن على عزم ويقين وقوة لا تلين بأننا الركيزة الأساسية التي تلعب دورا مهما في قضايا شعبنا .

الفصل الاول
احكام تمهيدية
المادة الاولى :
اسم النظام وبدء العمل به :
يسمى هذا النظام ) النظام الاساسي لمنظمة جبل مويه ) ويعمل به من تاريخ اجازته بواسطة( الجمعية العمومية التي سوف تعقد قريبا ) واعتماده بواسطة مفوضية العون الانساني الاتحادية .
المادة الثانية
تفسير :
في هذا النظام مالم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها .
المنظمة : يقصد بها منظمة جبل مويه(مقترح) .
الجمعية العمومية : يقصد بها الجمعية المكونة بموجب هذا النظام .
اللجنة التنفيذية : يقصد بها اللجنة التنفيذية لمنظممة جبل مويه (مقترح) .
مجلس الامناء : يقصد به مجلس الامناء لمنظمة جبل مويه(مقترح).
المفوض العام : يقصد به مفوض عام العون الانساني الاتحادي .
المفوضية : يقصد بها مفوضية العون الانساني الاتحادية .
المسجل : يقصد به المسجل العام للمنظمات .
المادة الثالثة :
تنشأ منظمة طوعية غير حكومية وليس لها انتماء سياسي أو جهوي أو عرقي لها شخصيتها الاعتبارية بموجب قانون تنيم العغمل الطوعي الانساني لسنة 2006م .
المادة الرابعة
المقر :
يكون المقر (مقترح يناقش في الجمعيه العموميه) ولها الحق في انشاء فروع داخل وخارج السودان .

الغفصل الثاني
الاهداف والوسائل :
المادة الخامسة
الاهداف :
تسعى المنظمة لتحقيق الاهداف التالية :
1/ تفعيل دور الشباب للخدمة الطوعية.
2/ الاهتمام بالجانب الإنساني من اجل التطوير
3/ العمل من اجل ترقية الأداء الشبابي
4/ مساعدة مؤسسات المجتمع المدني فى الدفع ببرامج التطور.
5/ إحياء الدور الثقافي والاجتماعي والرياضي.
6/ العمل على محاربة العادات والتقاليد الضارة .
7/ الاهتمام بالموروثات الثقافية والاجتماعية والعمل على إبرازها .
8/ تأهيل واستيعاب المشردين والنازحين .
9/ توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية .
10/ الاهتمام بالأسس العلمية لمعالجة المشاكل الصحية والاجتماعية .
11/ الاهتمام بالامومة والطفولة بكافة المجالات.
الوسائل :
1/ الندوات والمحاضرات والسمنارات والمنتديات
2/ القوافل الصحية - الثقافية – الرياضية- الاجتماعية .
3/ برامج محو الأمية ( الأبجدية والتقنية )
4/ وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة .
5/ ورش عمل متخصصة ( تدريب وتأهيل )
6/ دراسات ميدانية للمناطق المستهدفة.
7/ إعداد الكوادر المهنية في مجالات التعليم والصحة .
8/ إعداد برامج خاصة بالمشردين والنازحين .
9/ استقطاب الدعم اللازم لتغطية احتياجات المشاريع .
10/ اقامة علاقات مع المنظمات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة .
11/ اقامة مشروعات لتنمية الدخل حسب القانون .
12/ اي وسيلة اخرى مشروعة .

الفصل الثالث
الهيكل والاختصاصات
المادة السابعة :
يتكون هيكل المنظمة من :
1/ الجمعية العمومية
2/ اللجنة التنفيذية
3/ مجلس الامناء
المادة الثامنة
الجمعية العمومية :
هي السلطة العليا وتتكون من الاعضاء المستوفين لشروط العضوية والمسددين لاشتراكاتهم .
- تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام على الاقل بعد اخطار كل الاعضاء بمكان وزمان الاجتماع قبل اسبوع من تاريخ تحديد الاجتماع .
- تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية العادية ( نصف الاعضاء + واحد ) .
المادة التاسعة
اختصاصات الجمعية العمومية :
تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الاتية :
1/ انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة .
2/ اجازة خطاب الدورة والميزانية والتقرير المالي للمنظمة .
3/ تعديل الدستور وحل المنظمة .
4/ الموافقة على أعضاء مجلس الامناء أو تفويض اللجنة التنفيذية .
المادة العاشرة :
- يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ بقرار من اللجنة التنفيذية أو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .
- تحدد اجندة اجتماع الجمعية العمومية الطارئة بمثل اجراءات الجمعية العمومية العادية .
المادة الحادية عشر :
أجل اللجنة التنفيذية :
ينتهي أجل اللجنة التنفيذية بعد مرور عامين من انتخابها على ان تقدم في نهاية كل عام خطابها العام وميزانيتها العامة للجمعية العمومية .
عضوية اللجنة التنفيذية :
تتكون عضوية اللجنة التنفيذية من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً
اختصاصات اللجنة التنفيذية :
1/ ادارة العمل اليومي في المنظمة .
2/ تنفيذ اهداف المنظمة حسب الخطة الموضوعة .
3/ تصريف الشئون المالية للمنظمة .
4/ اعداد خطاب الدورة والميزانية والتقرير المالي للمنظمة .
5/ قبول طلبات العضوية .
6/ اصدار اللوائح الداخلية لتنظيم العمل الاداري والمالي .
المادة الثانية عشر
مجلس الامناء :
- يكون للمنظمة مجلس امناء ويتم اختيار اعضائه من المهتمين بالعمل الطوعي والاجتماعي .
- يتم اختيار اعضاء المجلس بواسطة الجمعية العمومية أو يتم تفويض اللجنة التنفيذية بالقيام بذلك من قبل الجمعية العمومية .
عضوية مجلس الامناء :
- يتكون المجلس من ثلاثين عضواً على ان يكون من بينهم رئيس المنظمة وامينها العام .
- يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه بواسطة المجلس .
- يكون رئيس المنظمة مقرراً لمجلس الامناء .
- تنتهي فترة المجلس وفقاً للوائح الداخلية للمنظمة .
اختصاصات المجلس :
1/ تقديم الاستشارة .
2/ العمل على استقطاب الدعم للمنظمة .
3/ اي اختصاص آخر تراه اللجنة التنفيذية مناسباً شريطة عدم المساس باختصاصات أي هيئة اخرى .
.
الفصل الرابع
العضوية
المادة الثالثة عشر
عضوية المنظنة:
تتكون عضوية المنظمة من مجموعة من الاشخاص الذين استوفو شروط العضوية ويؤمنون بأهدافها ويسعون لتحقيقها .
كما يمكن للجنة التنفيذية منح عضوية شرف لأي شخص يتوقع ان يقدم اعمالاً جليلة للمنظمة ويحق له حضور اجتماعات المنظمة ولا يحق له التصويت ويمكن لها ايضاً منح عضوية انتساب لكل شخص ترى انه يمكن ان يساعد في تحقيق اهداف المنظمة ويحق له حضور الاجتماعات ولا يحق له التصويت .
المادة الرابعة عشر :
شروط العضوية :
- الن يكون العضو سوداني الجنسية .
- ان لايقل عمره عن 15 عاماً .
- ان يكون حسن السير والسلوك .
المادة الخامسة عشر .
واجبات العضو : .
- العمل على تحقيق اهداف واغراض المنظمة وفق الوسائل والبرامج والخطط الموضوعة .
- التعاون مع ادارة المنظمة للعمل في اجهزتها المختلفة .
- الالتزام بالنظام الاساسي .
- تسديد الاشتراكات حسب ما تقرره اللائحة المالية .
المادة السادسة عشر .
سقوط العضوية أو تجميدها : .
تسقط العضوية أو تجمد بقرار من اللجنة التنفيذية لأي من الاسباب الآتية :
- الوفاة
- قبول الاستقالة
- التوقف عن سداد الاشتراكات دون عذر مقبول حسب ما تقرره اللوائح .
الادانة في جريمة تمس الشرف والامانة والاخلاق .
الاخلال بالنظام الاساسي للمنظمة .
المادة السابعة عشر .
استعادة العضوية : .
يجوز للجنة التنفيذية وفقاً لطلب العضو الذي سقطت أو جمدت عضويته أن تعيد عضزيته اذا زالت الاسباب التي أدت الى سقوطها أو تجميدها .

الفصل الخامس.
المالية .
المادة الثامنة عشر .
الموارد المالية
تتكون موارد المنظمة المالية من الآتي :
- رسوم العضوية والاشتراكية .
- التبرعات والدعم المقدم من الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية .
- الهبات والاوقاف التي توافق عليها اللجنة التنفيذية .
- الدعم بواسطة المنظمات الوطنية والاجنبية والمانحين .
- أي موارد اخرى مشروعة .
المادة التاسعة عشر:
- يجوز للجنة التنفيذية أن تحدد رسوم اكتساب عضوية للاعضاء الجدد أو الاشتراك السنوي حسب الميزانية التي تقدمها هي وتجيزها الجمعية العمومية .
- يجوز للجنة التنفيذية تعديل رسوم العضوية والاشتراك خلال السنة المالية اذا اقتضت الضرورة على أن تعرض للجمعية العمومية عند انعقادها لاجازتها .
المادة العشرون
ايداع اموال المنظمة :
تودع اموال المنظمة في أي من البنوك التي تحددها اللجنة التنفيذية ويكون السحب منها بتوقيعين على الاقل حسب ما تحدده اللائحة المالية .
المادة الحادية والعشرون
مراجعة حسابات المنظمة :
- تتم مراجعة حسابات المنظمة سنوياً بواسطة مراجع قانوني تحدده الجمعية العمومية وترسا نسخة من الميزانية المراجعة لمفوضية العمل الانساني الاتحادية .
- يجوز للجنة التنفيذية تقديم حساباتها في أي وقت للمراجعة في اي وقت للمراجعة متى ما رات ذلك ضرورياًً .

الفصل السادس
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون
اصدار البطاقة :
يجوز للجنة التنفيذية اصدار بطاقات للاعضاء واللجنة التنفيذية ومجلس الامناء والعاملين بالمنظمة وفقاً للوائح المحددة والرسوم المقررة .
المادة الثالثة والعشرون
اصدار اللوائح :
يجوز للجنة التنفيذية اصدار اللوائح والقواعد والاوامر لتنفيذ أحكام ونصوص النظام الاساسي ويمكن أن تنص على الآتي :
- تنظيم الشئون الادارية .
- تنظيم الشئون المالية .
- تحديد العقوبات والجزاءات .
- أي لوائح اخرى تراها اللجنة التنفيذية ضرورية .
المادة الرابعة والعشرون .
النظام الاساسي :
يتم اجازة النظام الاساسي بالاغلبية المطلقة للجمعية العمومية .
- يعدل النظام الاساسي بالاغلبية المطلقة للجمعية العمومية .
يسري النظام الاساسي بعد توقيع المسجل العام للمنظمات .
المادة الخامسة والعشرون .
حل المنظمة :
- تحل المنظمة بموافقة أربعة أخماس أعضاء الجمعية العمومية .
- تؤول ممتلكات المنظمة الثابتة والمنقولة الى الجهة المختصة وفقاً للقانون بعد سداد ما عليه من التزامات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gablmoya.alafdal.net
 
دستور منظمة جبل مويه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جمعية منتديات ابناء جبل مويه
» رابطة طلاب جبل مويه بالجامعات والمعاهد العليا
» جبل مويه في قلوبنا
» جبل مويه متي سيشهد لها التاريخ؟؟؟
» ملتقي ابناء جبل مويه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبناء جبل موية  :: الفئة الأولى :: المنتدى العام(للنقاش)-
انتقل الى: